الشيخ علي المشكيني

213

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

الكفّارة إذا خالف أكثر من جمعة ؟ فيه إشكال . ( مسألة 8 ) : كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام . ( مسألة 9 ) : الأيمان الصادقة مكروهة ، إلّالدفع مظلمة ماليّة عن نفسه أو أخيه ، فتجوز ولو كانت كاذبة ، بل قد تجب لدفع الظلم عن نفسه ونفس أخيه وعرضهما . في النذر وهو الالتزام بعمل للَّه‌تعالى ، ولابدّ له من صيغة تدلّ على جعل الشيء في ذمّته للَّه ، كقوله : « للَّه عليَّ أن أصل قرابتي ، أو أترك الكذب » ، وينعقد بما يرادف هذا القول من كلّ لغة . ( مسألة 1 ) : يشترط في الناذر : الكمال وانتفاء الحجر عن متعلّق نذره . وفي نذر الزوجة إذن الزوج . وفي نذر الولد : إذن الوالد على تردّد وإشكال . ( مسألة 2 ) : النذر : إمّا نذر برّ ، ويقال له : نذر المجازاة ، وهو ما علّق على أمر : إمّا شكراً لنعمة ، كأن يقول : « إن رُزقت ولداً أو زرت بيت اللَّه فلِلَّهِ عليَّ كذا » ، وإمّا استدفاعاً لبليّة ، كأن يقول : « إن شفى اللَّه مريضي فلِلَّهِ عليَّ كذا » . وإمّا نذر زجر ، وهو ما علّق على فعل حرام أو مكروه ؛ زجراً للنفس عن ارتكابها ، كأن يقول : « إن تعمّدت الكذب ، أو كذبت مزاحاً فلِلَّه عليَّ كذا » ، أو علّق على ترك واجب أو مستحبّ ؛ زجراً للنفس عن تركهما . وإمّا نذر تبرّع ، وهو ما لم يعلّق على شيء ، كأن يقول : « لِلَّه عليَّ أن أقرأ القرآن صباحاً ، ولا إشكال في انعقاد النذر البرّي والزّجري ، وأمّا التبرّعي ففيه خلاف ، والأظهر الانعقاد .